بيانات ومواقف

المحكمة العليا الليبية تؤكد شرعيتها وتحذر من انتهاك استقلال القضاء

أصدرت المحكمة العليا الليبية بيانًا قويًا يؤكد على شرعيتها المستمدة من دستور الاستقلال، محذرة من خطورة التعدي على استقلال القضاء وعدم تنفيذ أحكامه.

في بيان صادر بتاريخ 1 أكتوبر 2024، أكدت المحكمة العليا الليبية استمرارها في أداء دورها في تحقيق العدالة وإرساء مبادئ القانون، مع بدء عامها القضائي الثاني والسبعين. وأشارت المحكمة إلى خطورة المسلك الذي انتهجته السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية، معتبرة أن إنشاء ما يسمى بـ”المحكمة الدستورية” يشكل انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات وخرقًا للمبادئ الدستورية.

وشددت المحكمة على أن “تحقيق استقلال القضاء واحترام أحكامه ركن جوهري في أي نظام ديمقراطي”، محذرة من أن “عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالاً جسيمًا بمبدأ الفصل بين السلطات ويصم نظام الحكم القائم بالاستبداد”.

وقال رئيس المحكمة العليا في تصريح خاص: “إن السلطة التشريعية بامتناعها عن تنفيذ أحكام الدائرة الدستورية تضرب أسوأ الأمثال للمتقاضين في التهرب من تنفيذ الأحكام، مما يرسخ منهج اللاشرعية”.

وأضاف: “نحن نهيب بالجميع أفرادًا ومؤسسات بالوقوف معنا من أجل إعلاء قيم الشرعية والحق، بما يتيح لبلدنا الوصول إلى ما يصبو إليه من أمن وعدالة وسلام”.

وكان نص البيان كالتالى

بيان المحكمة العليا الليبية يؤكد أن شرعيتها مستمدة من دستور الاستقلال، مما يمنح النظام الملكي شرعية جديدة في الوقت الحاضر.

إن المحكمة العليا وهي تبتديء عامها القضائي الثاني والسبعين مستمرة في أداء دورها في تحقيق العدالة، وإرساء مبادئ القانون، وهي بهذه المناسبة تنبه إلى خطورة المسلك الذي انتهجته السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية بإقدامها على افتتاح مبنى ما أسمته المحكمة الدستورية وتحليف من نسبتهم اليمين القانونية للعمل بها متجاهلة بذلك حكمي المحكمة العليا في الطعنين الدستوريين (4) و 5 لسنة (70) مما يشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات وخرقاً سافراً للمبادئ المستقرة في القانون والفقه الدستوري والمبدأ استقلال القضاء.

ولا يغيب عن نظر الجميع أن تحقيق استقلال القضاء، واحترام أحكامه، ركن جوهري في أي نظام ديمقراطي، وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة. يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات ويصم نظام الحكم القائم بالاستبداد، وهو في الوقت ذاته يفقد القضاء مبرر وجوده أصلاً إذا لم يكن فعالاً، وأحكامه نافذة، فلا قيمة لحق لا نفاذ له.

وليس أشد خطراً على دولة القانون من إهدار أحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها، فهو امتهان للسلطة القضائية، وانتهاك صارخ للشرعية الدستورية.

إن السلطة التشريعية بامتناعها عن تنفيذ أحكام الدائرة الدستورية تضرب أسوأ الأمثال للمتقاضين في التهرب من تنفيذ الأحكام، مما يرسخ منهج اللاشرعية ما دامت السلطة العليا

ذاتها لا تقيم وزناً لها، وأول راضي سنة من يسيرها.

ويظهر ذلك في سعيها المتواصل للهيمنة على السلطة القضائية واحتوائها، ونحن هنا تذكر بأن التعديلات التي أجرتها السلطة التشريعية على القوانين المنظمة للشأن القضائي بلغت رقماً قياسياً، فقانون نظام القضاء تعرض للتعديل حوالي تسع مرات، وقانون المحكمة العليا طاله التعديل أيضاً أكثر من ثلاث مرات خلال الثلاثة عشر سنة الأخيرة، لا لشيء إلا لإخضاع السلطة

القضائية والهيمنة على شؤونها.

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن مجلس النواب أصدر بياناً بتاريخ 2024.9.30م، رداً على بيان المجلس الرئاسي بشأن مشروع قانون المحكمة الدستورية. أورد فيه أن المحكمة العليا أوقفت عمل الدائرة الدستورية عدة سنوات، وأنها لا تراعي الأولوية في نظر الطعون مضيفاً أن الحكم

الذي أصدرته بشأن عدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية كان سابقاً الصدور القانون المذكور مما يعني العدامه مورداً أن المحكمة لم تنشأ بنص دستوري، بل هي منشأة

بموجب القانون رقم (6) لسنة 1902م…..

ولا يخفى على ذي لب أن هذا الذي ساقه البيان يتدرج في عداد المغالطات ليس إلا فالمحكمة العليا أولاً ثم لنشأ بالقانون رقم (6) المشار إليه، بل في المنشأة بموجب دستور الاستقلال الصادر

سنة 1951م، والقانون المذكور أعاد تنظيميا، فضلاً عن أن نصوص القانون فيما تضمنته من

إيكال رقابة صحة التشريعات للمحكمة في ذات طابع دستوري

أما عن توقف الدائرة الدستورية، فالكل يعلم أن الانقسام السياسي، وما ترتب عليه من

انقسام مؤسسات الدولة، وما واكب ذلك من صراع عسكري، كان هو الدافع الإيقاف العمل

بالدائرة أما في شأن الأولوية في نظر الطعون، فإن المحكمة سبق لها في بيانيا الصادر بتاريخ 2024.3.03م، أن أفصحت عن أنها باشرت نظر جميع الطعون وفصلت في الكثير منها عدا ما

السم منها بالطابع السياسي حرصاً منها على رأب الصدع، وعدم إذكاء الصراع السياسي، وأملا في حل توافقي يعصم الوطن من المشغلي والانقسام. يقى أن نشير إلى أن مصدر البيان لم يطلع فيما يبدو على الحكم الدستوري رقم (5) لسنة

(370) ذلك أن هذا الحكم قد صدر بتاريخ 2023.5.31م، أي بعد صدور القانون المذكور والا تفرغ المحكمة جرس الإنذار منهة إلى الآثار الكارنية المسلك السلطة التشريعية على الحقوق والحريات، فإنها تؤكد استمرارها في الذي عن حياض المشروعية طبقاً للقوانين المنظمة العمليا، وفي تبيب بالجميع أفراداً ومؤسسات بالوقوف معها من أجل إعلاء قيم الشرعية والحق. بما يتيح لبلدنا الوصول إلى ما يصبو إليه من أمن وعدالة وسلام وهو لن يتحقق دون وجود

سلطة قضائية مستقلة.

الجمعية العموم للمحكم

صدر بتاريخ: 2024.10.01م

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى