مصر

حيثيات محكمة النقض برفع اسم أبو تريكة وآخرين من قوائم الإرهاب

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن محمد أبو تريكة على إدراجه على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات.

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن نص المادة (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 205 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وينص على أن الإرهابي هو كل شخص يرتكب أو يساهم أو يحرض أو يهدد أو يخطط لجريمة إرهابية بأي وسيلة أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك.

وأشارت الحيثيات إلى أن المادة (1) من القرار ذاته أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لها.

وأن تفصل تلك الدائرة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

كما نصت المادة (٤) من ذات القرار على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي.

يجب إعادة العرض على الدائرة للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة.

وأكدت الحيثيات أن التسبيب الذي يتطلبه القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي انبنى عليها القرار بشكل مفصل، بحيث يتيسر الوقوف على مبرراته.

وأضافت أن إفراغ القرار في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق الغرض المقصود من إيجاب تسبيب القرارات.

وذكرت الحيثيات أن القرار المطعون فيه لم يوضح بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والجرائم المسندة إليهم.

ولم يبين الأدلة أو القرائن الدالة على ذلك بشكل يوضحها، ما يعني أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأدلتها الإحاطة الواجبة للفصل فيها.

مما يجعل القرار المطعون فيه قاصرًا ويستوجب نقضه والإعادة.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى