مصرمقالات ورأى

عصام الإسلامبولي يكتب: المخالفات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية للشؤون الدستورية والتشريعية.

إلحاقاً بالمذكرة المقدمة من نقابة المحامين بشأن مقترح لبعض مواد مشروع القانون محل

الاعتراضات. لما كان قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي تتجلى فيه أكثر من غيره الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان حال كونه يتعرض لاهم حق له وهو حريته الفردية،

لاسيما أن هدف هذا القانون حماية الشرفاء والابرياء إقتراناً وإعمالاً لمبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، بعكس قانون العقوبات الذي يتضمن النصوص العقابية التي تتطبق على من قد ثبت في حقه ارتكاب جريمة معينة، ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية الأصل فيه أنه يقوم على مبدأ الشرعية الاجرائية الجنائية عند تنظيمه للإجراءات التي يمكن اتخاذها منذ وقوع الجريمة وتحريك الدعوى الجنائية ومباشراتها في جميع مراحلها، حتى صدور حكم بات فيها،

لذا فإن الشرعية الإجرائية الجنائية تقوم على مبدأ أنه لا إجراء بغير سند من القانون الذي يحدد كل إجراء جنائي وبدوره ينظم القانون سير الإجراءات الجنائية، كما ينظم القانون الأشراف القضائي على الإجراءات الجنائية لضمان الحريات، ولهذا لم يكن غريباً أن يتضمن الدستور المصري الجديد العديد من الحقوق والحريات

لا سيما المادة (5) الواردة بالباب الأول المعنون الدولة والتي تنص على أن يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين في الدستور .”

والمادة (9) والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز”. وكذا المواد الواردة في الباب الثالث منه المعنون الحقوق والحريات والواجبات العامة، أخصها المادة (51) التي تنص على أن “الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.”

والفقرة الأولى من المادة (53) التي تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، أو الجنس أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر .

والمادة (54) التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من

الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته،

ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال لا يجوز

محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب.

والمادة (55) التي تنص على أن كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه

كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه،

يهدر ولا يعول عليه.” والمادة (56) والتي تنص على أن “السجن” دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح

وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.”

والمادة (57) والتي تنص على أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة،

وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز

تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.”

والمادة (58) والتي تنص على أن للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه

وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.”

والمادة (62) والتي تنص على أن حرية التنقل والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن

إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون.”

والمادة (67) والتي تنص على أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري،

أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى

التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.”

والمادة (71) والتي تنص على أن “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض

على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.”

والمادة (92) والتي تنص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً.

ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.”

والمادة (93) والتي تنص على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة. الباب الرابع سيادة القانون.”

وكذلك ما جاء بالباب الرابع المعنون سيادة القانون، وأخصها المادة (94) والتي تنص على أن “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته وحيدته، ضمانات أساسية

الحماية الحقوق والحريات.” والمادة (95) التي تنص على أن “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع

عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.” والمادة (96) التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها

ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني

عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.” والمادة (97) التي تنص على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي

وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم

شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.”

والمادة (98) التي تنص على أن “حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن

حقوقهم.” والمادة (99) التي تنص على أن “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،

وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق،

وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

والمادة (100) التي تنص على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين

جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن

تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.” ثم ما ورد في الفصل الثالث من الباب الخامس بالدستور المعنون نظام الحكم،

السلطة القضائية وأخصها المادة (184) التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا

تسقط بالتقادم.” والمادة (187) والتي تنص على أن “جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام

العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.” والفقرة الأولى من المادة (189) والتي تنص على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق

وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى…….” والمادة (198) من الفصل السادس المعنون المحاماة والتي تنص على أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة

القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على

النحو الذي يحدده القانون.

وكذا الحقوق والحريات الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 والعهد الدولي للحقوق

المدنية والسياسية الصادر عام 1966، والتي وقعت عليه مصر عام 1967، وصدق عليه عام 1981.

وانطلاقاً مما تقدم، يبين بجلاء أن قانون الإجراءات الجنائية يأتي في صدارة القوانين المكملة للدستور، لذا

كان الأمل ونحن بصدد إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد أن ظل القانون الحالي رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته سارياً لمدة 74 سنة، وهو مكتظ بالمخالفات الدستورية أن يأتي القانون الجديد قائماً على أساس الفلسفة الاساسية التي كان القانون الحالي قائماً عليها قبل تعديله، وهو فلسفة الفصل بين سلطة الاتهام

وسلطة التحقيق، إلا أن المشروع المقدم تخلى عن هذه الفلسفة تماماً، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان حياد المحقق

أثناء التحقيق، وبمطالعة مشروع القانون يتبين عدة ملاحظات الأولى: أن المادتين الثانية والثالثة من مواد الاصدار قد تضمنتا مخالفة دستورية بحسبان أنه كان يتعين أن

ينص في المشروع على الأخذ بالمبدأ الدستوري تطبيق القانون الأصلح للمتهم بغض النظر عما إذا كان ذلك القانون موضوعياً أو إجرائياً، شريطة ألا يكون قد صدر في الدعوى حكماً بات،

والمخالفة ذلك أيضاً مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، لا سيما وأن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يتضمن إعمال قاعدة بالا يضار طاعن بطعنه،

وهي قاعدة لا تراعي سوا صالح المتهم، مما يستوجب استحداث نص يأخذ بمبدأ إعمال القانون الاصلح

للمتهم، أسوة بما ورد بالمادة (5) من قانون العقوبات، لا سيما أن الدستور يتضمن أيضاً عدم رجعية القانون

الجنائي وهو مبدأ دستوري لا يملك أي تشريع مخالفته.

الثانية: ما ورد بالمادة (37) من استعمال عبارة السلطة المختصة، وهو أمر مجهل غير محدد، يخالف ما

درج عليه القضاء الدستوري من النصوص الجنائية يتعين أن تكون محددة وواضحة لا للبس فيها ولا غموض

يحتمل تأويلاً أو تفسيراً.

الثالثة: ما ورد بالفقرة الثانية من المادة (39) حيث يتعين إلغائها لمخالفتها المادة (54) من الدستور

وهو مبدأ الفصل بين السلطات، والتوسع على غير مقتضى في الحالة الاستثنائية.

الرابعة: حذف الفقرة الثانية من المادة (42) لمخالفتها نص المادة (54) والمادة (95) من الدستور.

الخامسة حذف المادة (49) بالكامل حيث باشرت محكمة النقض رقابة الامتناع عن تطبيق نص مخالف للدستور في العديد من أحكامها.

السادسة: ما ورد بالمادة (58) من استعمال تعبير القوة العسكرية بدلاً من القوى الامنية أو الشرطية، عملاً بنص المادة (206) من الدستور التي تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له

، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه

عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.” السابعة: ما ورد بالمادة (63)

من المشروع حيث يتعين حذف الفقرة الثالثة والتي تبيح لمأمور الضبط القضائي أن يستجوب المتهم، بحسبان أن هذا اختصاص اصيل للنيابة العامة واخلال بمبدأ الفصل بين السلطات والمادة (54) و (55) و (189) من الدستور، وفي حالة خشية فوات الوقت، فيتعين عرض الأمر على عضو النيابة

في الفترة المسائية. الثامنة: ما ورد بالمادة (69) بشأن التحقيقات في غياب المتهم، فإن ذلك يتناقض مع نص المادة (104) من مشروع المقدم، ويخل بحق الدفاع الوارد بالمواد (54) و (96) و (98) و (198) من الدستور. التاسعة ما ورد بالمادة (72) حيث يتعين حذف كلمة يجوز التي جاءت في صدارة المادة، وإضافة كلمة الملاحظات بجوار عبارة الدفوع والطلبات، وحذف إلا إذا أذن له عضو النيابة، لإخلال ذلك بحق الدفاع

الوارد بالمواد (54) و (96) و (98) و (198) من الدستور. العاشرة ما ورد بالمادة (73) حيث يتعين حذف كلمة يجوز التي جاءت في صدارة المادة، وحذف إلا إذا أذن له عضو النيابة، لإخلال ذلك بحق الدفاع الوارد بالمواد (54) و (96) و (98) و (198) من الدستور. الحادية عشر ما ورد بالمادة (105) من المشروع حيث يتعين أن يتضمن النص جزاء البطلان عند مخالفة

ما جاء في مضمونه الثانية عشر ما ورد بالمادة (124) من جواز حبس المتهم احتياطياً من قبل محكمة الجنايات المستأنفة ومحكمة النقص، حيث أن وصف الحبس بانه احتياطي لا يستقيم بحسبان أنه تنفيذاً لأحكام صادرة وليس إجراء

احترازياً، لذا يجب قصر العبارة على حبس فقط. الثالثة عشر ما ورد بالمادة (147) بشأن إباحة المنع من السفر لمدة عام أو مدد أخرى مساوية للنائب العام أو من يفوضه أو طلب ذوي الشأن أو قاضي التحقيق،

في حين أن المدة القصوى للمنع من السفر قد نص عليه في الدستور بموجب المادة (62) والتي ورد بها أنه لا يجوز المنع من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة واحدة محددة.

الرابعة عشر ما ورد بالمادة (210) من إخراج الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الافراد من اختصاص المحكمة الجزئية، إذ أن ذلك يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص الواردة

بالمواد (9) و (53) من الدستور. الخامسة العشر: ما ورد بالمادة (211) من اختصاص محاكم الجنايات بالجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وفي غيرها من الجرائم الأخرى التي ينص

القانون على اختصاصها بها، إذ أن ذلك يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص الواردة بالمواد (9) و (53)

من الدستور. السادسة عشر ما ورد بنص المادة (240) بشأن وقوع اخلال ممن يؤدي وظيفة في المحكمة، إذ أن صياغتها غير منضبطة، وينبغي تعديلها بعبارة أحد العاملين بالمحكمة لمنع الالتباس أو تأويل أو تفسير كلمة وظيفة

على غير العاملين بالمحكمة. السابعة عشر ما ورد بالمادة (242) في مذكرة النقابة العامة للمحامين ينطبق تماماً مع ما جاء في الدستور بشأن حق الدفاع الوارد بالمواد (96) و (98) و (198) من الدستور، والمواد (49) و (50) و (50) مكرر)

من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته. الثامنة عشر ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة (274) بشأن جواز منع المحكمة للمتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله، حيث أن هذا يخالف حق الدفاع الوارد 1983 بالمواد (96) و (98) و (198) من الدستور، والمواد (49) (49) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة وتعديلاته

التاسعة عشر: ما ورد بالمادة (336) من المشروع والتي منحت القاضي السلطة في أم يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه، حيث أن ذلك مخالف لمبدأ ممارسة القضاء صلاحياته في اطار الدستور

والقانون، وأن يحدد النص على وجه الدقة طبيعة البطلان الذي يجوز له تصحيحه.

العشرون ما ورد بالمادة (401) من مشروع القانون والتي أجازت للنيابة العامة استئناف الاحكام الغيابية

الصادرة في مواد الجنايات، حيث إن ذلك يصادر حق المتهم الصادر بشأنه حكم غيابي في اتخاذ اجراء اعادة الإجراءات، حال صيرورة الحكم نهائياً مما يفوت عليه درجة من درجات التقاضي، وحق الطعن على الحكم بالمخالفة لحق الدفاع والتقاضي الوارد بالدستور.

الحادية والعشرون ما ورد بالمادة (408) من أنه لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكم جنايات

أول درجة، وقف تنفيذ الحكم حيث إن ذلك مخالف لمبدأ أن الأحكام واجبة النفاذ هي الاحكام النهائية، ومن ثم فهي مخالفة لمبدأ المساواة بالمقارنة بالمحكوم عليهم في الجنح المستأنفة بالمخالفة للمواد (8) و (53) و (96)

و (97) و (98) من الدستور، علاوة على مخالفة ذلك لنص المادة (438) من مشروع القانون المقدم بشأن الاحكام واجبة التنفيذ.

الثانية والعشرون ما ورد بالمادة (445) بشأن اشتراط موافقة جهة الادارة على تسليم جثمان المحكوم عليه بعقوبة الاعدام، حيث إن ذلك يخالف المادتين (51) و (60) من الدستور.

الثالثة والعشرون ما ورد في عنوان الباب الثالث من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وصحتها أن يكون

العنوان تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وهو ما تكرر في نص المادة (446). الرابعة والعشرون ما جاء بالمادة (519) بشأن إخفاء شخصية الشاهد، حيث يتعين تسليم الملف الفرعي من

مأمور الضبط القضائي إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ومنه إلى المحكمة. الخامسة والعشرون: ما ورد بشأن إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد الوارد بالباب الثالث بالكتاب السادس بالمواد من (525) إلى (532) ،

حيث يتعين حذفه بالكامل وإلغائه، إذ أن الأصل في التقاضي الجنائي أن تجري المحاكمة الجنائية أمام مجلس القضاء كي يتمكن القاضي الجنائي من تكوين عقيدته ووجدانه من خلال السبر في أغوار شخص المتهم أو الشاهد أو مأمور الضبط القضائي، بما يمكن هيئة المحكمة من الفحص والتمحيص والتدقيق في كل كبيرة وصغيرة بالدعوى سواء من خلال أوراق الدعوى،

أو من خلال ما يلاحظه القاضي أثناء سير الجلسة من ملاحظات دقيقة مثل لازمة للمتهم أو علامة جسدية مميزة للمتهم (على سبيل المثال أن المتهم أيسر أو أعسر أو غيرها من الملاحظات المؤثرة في مجريات الدعوى والتي يتعذر ملاحظتها من خلال وسيط إلكتروني مهما بلغت درجة التقدم التكنولوجي،

علاوة على أنه في الغالب لن يتبين ما يحيط بالمتهم أو الشاهد من مؤثرات خلف كادر الكاميرا، والذي من الممكن أن يتم اساءة استعمال هذه الوسيلة سواء بالترهيب أو الترغيب للتأثير على المتهم أو الشاهد خلف كادر التصوير،

كل ذلك في غيبة أو غفلة عن هيمنة هيئة المحكمة على سير إجراءات المحاكمة، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية يتعلق بأغلى ما يملكه الانسان وهي حياته أو حريته، لذا فيتوجب إلغاء هذا الباب بالكامل والعمل بطريقة المحاكمة التقليدية حفظاً لهذه الحقوق

وسداً لذرائع الشبهات.

كلمة أخيرة لابد منها يتوجب عن إصدار هذا القانون أن يتم ذلك بموجب اغلبية موصوفة وهي أغلبية الثلثين بحسبان أنه قانون مكمل للدستور، كما ينبغي إعادة النظر في القوانين المرتبطة بهذا القانون وعلى رأسه قانون المرافعات المدنية والتجارية، قانون السلطة القضائية، قانون تنظيم السجون، قانون العقوبات

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى