بقلم : شادي طلعت
لطالما مررت كمحام بعائق ليس له حل حتى تاريخه، فكلما حاولت تنفيذ حكم قضائي بالتعويض ضد وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي وزارة أخرى، أقف في النهاية عند حائط سد قانوني لا ينسفه إلا تشريع جديد بتعديل قانوني بسيط.
فالحكم القضائي واجب النفاذ، وإذا ما امتنع الموظف العام عن تنفيذه، فإنه يقع تحت طائلة القانون طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه :
“يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف”.
والمادة 123 منصفة و عادلة بلا شك، ولكن الواقع أن هذه المادة معطلة وغير قابلة للتنفيذ للسبب التالي :
بداية : فإن إختصام أي وزارة يستوجب أن يكون الوزير ضمن المدعى عليهم في الدعوى القضائية، وذلك حتى يتمكن المدعي من تنفيذ الحكم القضائي، وفي حال عدم إختصام الوزير، فإن الدعوى قد ترفض شكلاً وليس موضوعاً.
السبب الثاني : أن القانون قد إشترط أن يتم إعلان الموظف العام عل محل إقامته، وليس على محل عمله.
ومن هنا علينا أن نعلم الحقيقة التالية:
وهي .. أن إعلان أي وزير على محل إقامته، يعدُ أمر مستحيل في مصر، وكافة الإعلانات دائماً ما تعود من دون إعلان بعبارة موحدة وهي : أن المُعلن إليه لا يقيم في العنوان المذكور في الإعلان.
وبالتالي إذا ما كانت النوايا حقيقية، لتعويض المواطنين المتضررين ليس من وزارة الداخلية فحسب وإنما من أي وزارة أخرى، فيجب أن يعدل القانون فيما يخص إعلان (الموظف العام) ، ليكون الإعلان على محل عمله، وليس على محل إقامته.
في تلك اللحظة فقط ستتحقق العدالة، وستنفذ الأحكام القضائية المعطلة.
وعلى الله قصد السبيل