البرلمان يقر حظر الإضراب عن العمل في المنشآت الحيوية حفاظاً على الأمن القومي

أقر البرلمان المصري حظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، مدعياً أن توقف العمل في هذه المنشآت يخل بالأمن القومي للبلاد. نظم هذا القرار ضمن بنود قانون العمل الجديد الذي صوت عليه البرلمان.
اعتمد البرلمان 261 مادة من أصل 297 مادة في القانون الجديد، والذي يسعى لتنظيم أوضاع العاملين في القطاع الخاص الذي يضم نحو 30 مليون عامل، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من تطبيق القانون. كذلك صدر القرار بمنع الإضراب في الظروف الاستثنائية، وحصر حق الإضراب بعد استنفاد جميع طرق التسوية الودية.
حدد القانون دور رئيس الوزراء في إصدار قرار بتحديد المنشآت الحيوية التي يشملها الحظر. وسمح القانون بالإضراب فقط بعد فشل المفاوضات الودية، ويتم ذلك من خلال التنظيمات النقابية المعترف بها أو عبر المفوض العمالي ووفق الإجراءات القانونية المحددة. بذلك تم تقييد حرية العمال في الدعوة إلى الإضراب إلا ضمن نطاق ضيق ومقيد.
خفض البرلمان مدة البت في استقالة العامل من عشرة أيام إلى خمسة أيام، واشترط عدم انتهاء خدمة العامل إلا بعد قبول الاستقالة، مع استمرار العامل في أداء مهامه حتى يُبت في طلبه. منح القانون أيضاً العامل المستقيل أو وكيله الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، بشرط أن يكون هذا العدول موثقاً ومكتوباً.
أوضح القانون أنه في حالة عقود العمل غير محددة المدة، يجوز لأي طرف إنهاء العقد بشرط إبلاغ الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر. كما نص على ضرورة توافر مبررات مشروعة لإنهاء هذا النوع من العقود، وأن يتم في وقت ملائم لظروف العمل. أما العقود محددة المدة، فإنها تنتهي تلقائياً بانقضاء المدة المحددة، مع إمكانية تجديدها بناءً على اتفاق الطرفين.
إذا أنهى صاحب العمل العقد دون مبرر مشروع، استحق العامل تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة عمل. أما إذا كان العقد لإنجاز عمل معين، فإن العقد ينتهي بإنجاز هذا العمل، مع إمكانية تجديده بالاتفاق بين الطرفين.
حدد القانون أيضاً الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقود، مثل انتساب العامل إلى نقابة عمالية، أو تقديم شكوى ضد صاحب العمل، أو ممارسة النشاط النقابي. اعتبرت هذه الأسباب منافية للقوانين المعمول بها، ما يعزز حقوق العمال في هذه الحالات.
رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في عام 2024، بما في ذلك حالات تقييد الحرية بالسجن، والفصل عن العمل، والتهديد بالفصل أو بالاعتقال، إلى جانب ممارسات عنف لفظي أو بدني، وتحقيقات مع العمال بسبب أنشطتهم النقابية.
يستمر هذا القانون في إثارة الجدل بين أوساط العمال والنقابات، حيث يعتبرونه أداة لتقييد حقوقهم المشروعة في الإضراب والتنظيم النقابي، بينما ترى الحكومة أنه يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد والأمن القومي في البلاد.