مصر

ضريبة الإيجار: تحذير للملاك من عقوبات عدم الإبلاغ عن دخل تأجير الوحدات السكنية والتجارية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية اليوم عن ضرورة قيام الملاك من الأشخاص الطبيعيين بإبلاغ المأمورية المختصة عن تفاصيل عقود إيجار وحداتهم السكنية والمصيفية والمحال التجارية خلال 30 يومًا.

وحذرت رئيسة مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، من أن عدم الإبلاغ عن الدخل المتحقق من تأجير هذه الوحدات يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأكدت “عبد العال” أن الإيرادات المحققة من تأجير هذه الوحدات تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وأن عدم الإبلاغ عنها يعتبر شكلًا من أشكال التهرب الضريبي.

وشددت رئيسة المصلحة على أن عدم فتح ملف ضريبي عن النشاط وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعرض الملاك لعقوبات قانونية.

وتابعت “عبد العال” موضحةً أن حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم باحتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية.

وأكدت أن سعر الضريبة على الإيجارات تصاعدي، ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% أو من 10% حتى 27.50% حسب الفترات الضريبية، التي يُحدد فيها الوعاء الضريبي، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

وأشارت “عبد العال” إلى أن المُشرع الضريبي أعفى أصحاب النشاط، إذا كان صافى إيراد الإيجار، لا يزيد عن الشريحة الصفرية والتي بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه، وذلك وفقا للتعديلات التي طرأت على القانون رقم 91 لسنة 2005.

وأوضحت رئيسة مصلحة الضرائب أن هذا التنبيه يأتي في إطار دور المصلحة في نشر الوعي الضريبي في المجتمع، لمساعدة الممولين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم، وأداء التزاماتهم الضريبية بشكل صحيح، مما يحميهم من التعرض لأي عقوبات قانونية.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى